السيد حسن القبانچي
36
مسند الإمام علي ( ع )
1755 / 19 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فحدّثتها ، فقالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره ، قال : ليسألنّ عمّا شئن ، فإنّ الله لا يستحيي من الحق ، قالت : يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل ؟ قال : نعم عليها الغسل ، إنّ لها ماءً كماء الرجل ، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل ، فإذا ظهر ماؤها ( في وقت الجماع ) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها ، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه ، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحداً ، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل ، ولا يكون ذلك إلاّ في شرارهنّ ( 1 ) . 1756 / 20 - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا وهب بن جرير ، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي أياس ( قالا ) ، ثنا شعبة ، عن عليّ بن مدرك ، عن أبي زرعة بن عمرو ، وابن جرير ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ، ولا كلب ، ولا جنب ( 2 ) . 1757 / 21 - الطوسي ، عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجاني ، عن ابن أبي الدنيا المعمّر المغربي ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلاّ الجنابة ( 3 ) . 1758 / 22 - قال عبيد الله بن علي الحلبي : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه الغسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 115 ; مستدرك الوسائل 1 : 455 ح 1147 ; البحار 81 : 69 . ( 2 ) - مستدرك الحاكم 1 : 171 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 1 : 465 ح 1174 ; البحار 81 : 68 ; لا يوجد في أمالي الشيخ .